إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
269721 مشاهدة print word pdf
line-top
خروج المني

قوله : [ الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال فيالشرح ولا نعلم فيه خلافا لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة.
وقال إبراهيم الحربي بالعجلة.
[ما لم يكن نائما ونحوه] فلا يشترط ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء رواه النسائي بمعناه .


الشرح: الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني ويشترط أن يكون هذا الخروج أثناء اليقظة بدفق ولذة، أي أن يخرج دفقا لا سيلانا، وأن يكون معه لذة، فإذا لم يتحقق واحد من الشرطين السابقين (الدفق أو اللذة) فلا غسل على الإنسان، فلو خرج المني من الإنسان بلذة، ولكنه يسيل سيلانا فلا غسل عليه، فلا بد من اجتماع الأمرين (الدفق واللذة)، هذا في اليقظة، أما في المنام فيكفي خروج المني من الإنسان سواء بلذة أو بدونها، فإذا استيقظ الإنسان فوجد بللا - من المني- في ثيابه أو فراشه وجب عليه الغسل، ولو لم يذكر أنه احتلم، لحديث عائشة - رضي الله عنها- سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال
والبلل هو المني يجده في ثوبه أو على فخذه أو نحو ذلك.
ولحديث أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: نعم. إذا هي رأت الماء فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء، ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل هذا على وجوب الغسل على الإنسان إذا استيقظ من منامه فوجد بللا من مني، سواء أحس بخروجه أم لم يحس؛ لأن النائم قد ينسى.

line-bottom